السيد عبد الأعلى السبزواري
14
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ولا تصح أيضا شركة الوجوه [ 23 ] ، وهي أن يشترك اثنان وجيهان لا مال لهما بعقد الشركة على أن يبتاع كل منهما في ذمته إلى أجل ويكون ما يبتاعه بينهما فيبيعانه ويؤديان الثمن ، ويكون ما حصل من الربح بينهما [ 24 ] ، وإذا أرادا ذلك على الوجه الصحيح وكلّ كل منهما الآخر في الشراء فاشترى لهما وفي ذمتهما [ 25 ] ،